قانون السلطة القضائية

قانون السلطة  القضائية
المرسوم التشريعي رقم 98
الصادر 15/11/1961
معدلا حتى 16/10/1997

مع :ـــ لائحة التفتيش القضائي
ـــ تدقيق ومراقبة الأعمال القلمية في المحاكم والدوائر القضائية
ـــ تخويل وزير العدل حق الإهداء والمبادلة في مجلة القانون ومجموعة التشريع وجميع    القوانين
ـــ اختصاصات إصدار مجلة القانون.
ـــ اختصاصات إدارة التشريع في جميع القوانين .
إن مجلس الوزراء
بناء على المرسوم التشريعي رقم1 تاريخ 30/9/1961
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 238 تاريخ 15/11/1961
يرسم مايلي:
المادة -1- يطبق اعتباراً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي قانون السلطة القضائية المرفق معه وتلغى جميع الأحكام المخالفة الواردة في القانون 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الحالي، وتبقى الأحكام غير المخالفة نافذة ويستعاض عن الجدول (ب) الملحق بالقانون 56 بالجدول (ب) المرفق بهذا القانون.
المادة - 2- ينقل مستشارو محكمة النقض الفئة الثالثة الواردة في الجدول (ب) ويستعاض عن رئيس محكمة استئناف دير الزور ورؤساء استئناف في محكمتي دمشق وحلب الاستئنافيتين برؤساء غرف استئنافية .
المادة -3- ملغاة .
المادة -4- تصرف الرواتب المستحقة نتيجة تنفيذ هذا القانون من وفر الاعتمادات المقررة في موازنة وزارة العدل لعام 1961 - 1962 ( القسم العاشر - الفرع الأول )
المادة -5- وزارة الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة -6- ينشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها
دمشق في 7/6/ 1381 و 15/11/ 1961

 

الباب الأول
السلطة القضائية
الفصل الأول
أحكام عامة

 المادة 1- تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية:
أ - السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية .
ب- الإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها بعضها ببعض وذلك في حدود القانون.
ج- تحضير ودراسة مشروعات القوانين القضائية.
د- اقتراح العفو الخاص
هـ - تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية وما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية والأنظمة النافذة .
و- اقتراح تعين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع . وعلى مجلس القضاء الأعلى وتنفيذ قرارات المجلس المذكور بما يتعلق بهذه الشؤون
ذ- منح قضاة النيابة العامة الإجازات على اختلاف أنواعها .
ح- تعيين الكتاب بالعدل وعزلهم وقبول استقالتهم
ط- تعيين المساعدين العدليين والمحضرين وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد  وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وإحالتهم على مجلس التأديب.
ي- إيفاد البعثات من القضاة إلى البلاد الأجنبية بقصد التخصص أو استكمال الثقافة وفقا لنظام خاص تضعه وزارة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى .  
ك- ممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة العدل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 2- مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 3- تؤلف الدوائر القضائية من:
أ- الإدارة المركزية
ب- التفتيش.
ج- المحاكم.
د- النيابة العامة .
ه- دوائر التحقيق.
و- دوائر التنفيذ.
ذ- دوائر الكاتب بالعدل .
ح- مؤسسة الطب الشرعي .
المادة 4- إن فئات القضاة وموظفي الدوائر القضائية معينة بالجدول رقم (ب و 1 و 2 - الملحقة بالقانون الحالي ).

الفصل الثاني

الإدارة المركزية

 المادة 5- تؤلف الإدارة المركزية من:

أ - الأمانة العامة

ب- إدارة التشريع

ج- المكتب الإداري

د- لجان الوزارة

المادة - 6- إن عدد قضاة موظفي هذه الإدارة وفئاتهم معين بالجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون.

1 - الأمانة العامة

المادة 7-

1- يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها معاون وزير وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة ويوقع على المعاملات إلا ما يتعلق منها بالشؤون التوجيهية والتنظيمية أو التي تتضمن حلولا مبدئية فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير ويمكن للوزير أن يمنح الأمين العام توكيلا بالتوقيع على هذه المعاملات أو جزء منها .

2- يتولى معاون الوزير تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها ومنح الإجازات لكتاب العدل والمساعدين والمحضرين.

  1. إدارة التشريع

 

المادة 8- ا- تتولى إدارة التشريع :

أ- تحضير مشروعات القوانين والأنظمة والبلاغات القضائية .

ب- جمع النصوص القضائية وأحكام المحاكم وترتيبها وطبعها .

ج- تنظيم الفحوص والمسابقات.

د- العناية بمجموعة التشريع السوري .

هـ- دراسة القضايا القانونية بتكليف من وزير العدل أو معاون الوزير وإبداء الرأي فيها .

و- تحضير النصوص للتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمور المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وأصول المحاكمات.

تنظيم مكتبة الوزارة وحفظها



1- وضع منهاج المحاضرات الدورية التي يشترك في إلقائها القضاة والمحامون ورجال القانون والإشراف على طبعها.

2- توزع الأعمال على قضاة إدارة التشريع بقرار من رئيسها، ولمعاون الوزير أن يطلب من قضاة إدارة التشريع مجتمعين أو منفردين إبداء الرأي في المشروعات القانونية والبلاغات.

3- (1) يجوز أن يتولى إصدار المجلة والمجموعات القانونية والقضائية والإشراف عليها لجان خاصة يعين رؤساؤها وأعضاؤها ومساعدوها بقرار من وزير العدل يحدد فيه مقدار التعويضات التي يستحقونها ويحق للوزير أن يمنح مكافآت مالية لمن يساهم في تحرير المجلة من غير الموظفين .

3-المكتب الإداري

المادة 9- يتولى المكتب الإداري:

أ- المراسلات.

ب- تسليم الأوراق وتسجيلها وحفظ الإضبارات .

جـ- تنظيم الشؤون الذاتية للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتهم .

د- إعداد المراسيم والقرارات والقيام بجمع الأعمال القلمية .

هـ- تنظيم المستودعات التابعة للوزارة والإشراف عليها ومراقبة موظفيها.

توزع هذه الأعمال على موظفي المكتب الإداري بقرار من معاون الوزير.

4- لجان الوزارة

المادة 10- يجوز تأليف لجان تحدد مهماتها ورؤساؤها وعدد أعضائها وتعويضاتهم بقرار من وزير العدل .

المرفقالحجم
السلطة القضائية.pdf232.61 كيلوبايت