تعميم 24 لعام 2010
تعميم رقم 24
لوحظ أن بعض الجهات القضائية التي تنظر في جرائم اختلاس الأموال العامة تقوم بإخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بكفالة بسيطة لاتغطي سوى جزء يسير من قيمة الأموال المختلسة المطالب بها الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ الحكم وتحصيل الأموال العامة التي تمّ اختلاسها .
وبما أن المرسوم التشريعي رقم (8) تاريخ 14/5/2000 المتعلق بمقدار كفالة إخلاء السبيل في القضايا الاقتصادية ملغى بموجب المرسوم التشريعي رقم (17) تاريخ 14/2/2004 حيث أوجب أن يقترن إخلاء السبيل بالقضايا الاقتصادية بقرار منع المغادرة للمدعى عليه أو المتهم ودون أن يحدد مقداراً معيناً لكفالة إخلاء السبيل بحيث أصبحت الكفالة بعد إلغاء المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2000 تقدر وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بالمادة (118) منه .
لذلك ووفقاً لما سلف بيانه يُطوى التعميم رقم (33) تاريخ 27/10/2009 ويطلب إلى السادة القضاة المعنيين مراعاة أحكام هذا التعميم والعمل بمقتضاه ووفقاً لما جاء ببلاغ وزارة العدل رقم (1) تاريخ 3/3/2010 الذي أكد على بلاغ وزارة العدل رقم (15) تاريخ 4/4/1985 بضرورة مراعاة أن تكون الكفالة المحددة عند النظر في طلبات إخلاء السبيل من قبل السادة القضاة ضامنة ضماناً حقيقياً للحضور وإنفاذ الحكم وتأدية الغرامات التي سيحكم بها وذلك في ضوء النص القانوني المحدد للعقوبة ولاسيما بالنسبة لجرائم الأموال التي تبلغ فيها عقوبة الغرامة في كثير من الأحوال مبلغاً كبيراً .
ونطلب إلى إدارة التفتيش القضائي ايلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام وعليها وعلى السادة المحامين العامين مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلام الوزارة بكل تهاون فيه وبكل مخالفة لمضمونه .
دمشق 3/6/ 1431 هـ 16/ 5 /2010 م
وزير العدل
القاضي أحمد حمود يونس
نسخة إلى :
- مكتب السيد الوزير .
- رئاسة محكمة النقض
- مكتب كل من معاوني الوزير .
- إدارة التشريع .
- إدارة التفتيش القضائي .
- النائب العام للجمهورية
- المحامي العام في .......
- رئيس إدارة قضايا الدولة .
- نقابة المحامين .
- مجلة القانون .
- مجلة المحامون .
- المكتب الفني بمحكمة النقض .
- المكتب الإداري .
- المحفوظات .
