تعميم رقم 6 لعام 2010

أيضا في

تعميم رقم (6)
نظراً إلى كثرة الاعتداءات بالرشق بالحجارة على القطارات التي كلفت ميزانية الدولة مبالغ كبيرة والتي من المفترض المحافظة عليها وحمايتها.
وحيث أن كثرة الاعتداءات باتت تؤرق المواطنين والقائمين على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نظراً لمنعكساتها السلبية البالغة الخطورة على ممتلكات الدولة والمواطنين.
فإننا نهيب بالسادة القضاة التشدد عند النظر في القضايا المنوه عنها وكذلك من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط وذلك وفق ما نصت عليه المواد 572 و 585 و586 من قانون العقوبات وبشكل يشمل طلبات إخلاء السبيل والعقوبة.
دمشق 4 / 3 / 1431 هـ 17 / 2 /2010 م

وزير العدل
القاضي احمد حمود يونس