القاعدة رقم /57/ لعام 2006
القاعدة (57)
الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 1535 قرار 494 عام 2006
عقد- إيجار- اعتراض- خطأ جسيم
الخروج عن تطبيق أحكام القانون بشكل صريح، وواضح، ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله، لأنه يدل على خروج الهيئة المخاصمة
عن الفهم العادي لتطبيق أحكام القانون.
في المناقشة:
حيث إن دعاء المدعي بالمخاصمة... يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم (233)، أساس (2516)،
تاريخ 20/2/2006 المتضمن رفض الطعن موضوعاً، والمتعلق بقرار محكمة الصلح المدنية القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت، وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرّعت عنها هذه الدعوى هي دعوى اعتراض الغير على القرار الصلحي القاضي بتثبيت العلاقة الإيجارية بين المدعى عليهما بالمخاصمة المعترض عليهما... بداعي أن المعترض عليه...
قد استأجر المأجور موضوع الدعوى من رئيس لجنة شاغلي العقار (29/ج) مزة، فيلات غربية، وأن المأجور عبارة عن ملجأ، ولا يجوز تأجيره، عملاً بالقانون
رقم (55) لعام 2002، وأن عقد الإيجار حصل بالغش والحيلة بين المعترض عليهما.
وحيث إن المدعى عليه بالمخاصمة... قد أقرّ عام 2005 بصحة عقد الإيجار المؤرخ عام 2001.
وحيث إنه يتبين من الخبرة المبرزة أن المأجور هو عبارة عن ملجأ،
إلا أن الهيئة المخاصمة لم تتحقق عما إذا كان عقد الإيجار ثابت التاريخ عام 2001، وإذا لم يكن ثابت التاريخ لم تناقش موضوع تأجير الملجأ بالاستناد إلى أحكام القانون رقم (55) لعام 2002، وفيما إذا كان هذا القانون يحظر تأجير الملجأ.
وحيث إن الخروج عن تطبيق أحكام القانون بشكل صريح، وواضح، ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، لأنه يدل على خروج الهيئة عن الفهم العادي بالتطبيق أحكام القانون للقاضي العادي.
مما ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار.
وحيث إن إبطال القرار يوجب الحكم بالتعويض لمدعي المخاصمة عملاً بأحكام المادتين (487)، و(495) أصول مدنية، على وزارة العدل، والقضاة المخاصمين بالتضامن، وللوزارة استرجاع ما قدمته نتيجة تنفيذ هذا القرار من القضاة المخاصمين بالتساوي فيما بينهم، وإن هذه الهيئة تقدر هذا التعويض بمبلغ ألف وخمسمئة ليرة سورية.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعاً، وإبطال القرار محل المخاصمة، والصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض رقم (233)، أساس (2516)،
تاريخ 20/2/2006.
2- إعادة التأمين لمسلّفه، وتضمين المدعى عليها بالمخاصمة، المعترض عليها بالدعوى الأصلية الرسم، والنفقات.
3- تضمين وزارة العدل والقضاة المخاصمين بالتضامن مبلغ ألف وخمسمئة ل. س لمدعي المخاصمة، وإعطاء الحق لوزارة العدل بالعودة إلى القضاة المخاصمين باسترداد هذا المبلغ بالتساوي فيما بينهم، في حال التنفيذ عليها.
قراراً صدر بتاريخ 6 ذو القعدة 1427 و28/11/2006
