القاعدة رقم 3 لعام 2006
القاعدة (3)
الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 416 قرار 13 عام 2006
مشاركة- مناصفة- أدلة- دفوع
- تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك،
ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأً المهني الجسيم طالما
أن ما توصلت إليه له أصله في أوراق الدعوى. - المشاركة تعني المناصفة إذا لم يتم تحديد نسبتها، ولم يتم التوصل إلى معرفتها، ولا تصل هذه النتيجة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
أسباب المخاصمة:
- نقض الحكم للمرة الأولى يرتب طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع بالدفوع التي أيدت، والمستجدة، دون أن يوجب على المحكمة حصر بحثها في السبب الذي نقض الحكم لأجله.
- محكمة النقض صدقت قرار محكمة الاستئناف الذي حكم بشيء لم يطلبه الخصوم.
- مبدأ المشاركة يختلف عن مبدأ المناصفة، وهذا ما لم تعلله المحكمة في قرارها.
- قرار محكمة البداية معتل، وبحاجة إلى تصحيح، وفيه خطأ مهني جسيم.
في المناقشة:
حيث إن ادعاء مدعي المخاصمة... يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم (4897)، أساس (4884)، تاريخ 7/12/2003، المتضمن رفض الطعن الواقع إلى القرار الاستئنافي رقم (366) لعام 2003، القاضي بتصديق القرار البدائي الذي كان قد قضى بدوره بالحكم للمدعية بقيمة حصتها من الأدوات الطبية، إلى آخر ما جاء بالقرار، وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن المدعي لم يبين ما هي الأخطاء الجسيمة المرتكبة بالقرار البدائي، فإنه بفرض صحة ذلك فإن القرار البدائي ليس هو محل المخاصمة، وإنما القرار الصادر عن محكمة النقض، والذي يقتصر البحث عليه.
وحيث إن القرار الناقض قد نقض القرار الاستئنافي الأول لعدم الرد على الدفوع، وتلخيص أقوال الشهود، وهذا ما تم استدراكه بعد ذلك بالقرار الاستئنافي الثاني الذي ناقش الدفوع، وبين ملخص الأدلة، وسبب أخذه بأقوال بعض الشهود دون الآخرين.
وحيث إن اجتهاد هذه الهيئة مستقر على أن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك، ولا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما توصلت إليه له أصله في أوراق الدعوى.
وحيث إن المشاركة تعني المناصفة إذا لم يتم تحديد نسبتها، ولم يتم التوصل إلى معرفتها، ولا تصل هذه النتيجة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تحكم بأكثر مما طلبته المدعية طالما أنها قد قضت بتصديق القرار البدائي الذي حكم للمدعية وفق دعواها، ووفق الخبرة.
وحيث إن خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رد الدعوى شكلاً.
- مصادرة التأمين، وتضمين المدعي الرسم، والنفقات.
- تغريمه ألف ل. س.
قراراً صدر بتاريخ 29 ذي الحجة 1426 و30/1/2006
