القاعدة رقم 2 لعام 2006

القاعدة (2)

الهيئة العامة لمحكمة النقض

أساس 414 قرار 12 عام 2006

شرعية- تفريق- تحكيم- حرية التقدير
حرية التقدير لا تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم.

أسباب المخاصمة:

  1. قرار المحكّمين لم يحقق الغاية المرجوة منه.
  2. عدم صحة الخصومة.
  3. مخالفة الوقائع الثابتة في ملف الدعوى التي أثبتت أن الأشياء الجهازية الموجودة في منـزل الزوجية هي من مال الزوج.

في الشكل:
لما كانت الدعوى تقوم على إبطال القرار (582) لعام 2004، الصادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، لعلة أن هذه الهيئة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم، للأسباب المبينة في لائحة الدعوى.
ومن حيث إن وقائع الدعوى الأصلية تفيد بأن زوجة طالب المخاصمة أقامت الدعوى بطلب التفريق بينها وبين زوجها، وإلزامه بكامل مقدم المهر البالغ مئة ألف ليرة سورية، وكامل مؤجل المهر البالغ خمسة وسبعون ألف ليرة سورية، وبنتيجة المحاكمة صدر القرار عن القاضي الشرعي بتصديق قرار المحكّمين،
والتفريق لعلة الشقاق، وإلزام طالب المخاصمة بدفع مؤخر المهر، وإعادة الأشياء الجهازية، والمصاغ الذهبي المحدد بالقائمة المرفقة باستدعاء الدعوى.
ومن حيث إن الهيئة المخاصمة قد انتهت إلى رفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة بتعليلٍ قانوني على فرض أن ما ورد في تقرير المحكّمين يتعلّق بقناعتهما طالما أن إجراءات التحكيم كانت سليمة. ولما كان طالب المخاصمة لم يأت بدليلٍ يفيد عدم صحة الإجراءات، مما يجعل السبب الأول الذي قامت عليه هذه الدعوى في غير محله القانوني، ولا يجد المسوّغ القانوني لجرح القرار موضوع المخاصمة، وكان ما ذكر في السبب الثاني لجهة عدم صلاحية الخصومة،
وكان هذا السبب غير مؤيد بدليل، والدعوى قاصرة على أطرافها،
ومحددة بموضوعها، مما ينفي صحة هذا السبب.
ومن حيث إن تحديد الأشياء الجهازية، ومشتملاتها، من مسائل الواقع التي يعود تقديرها لمحاكم الموضوع، وكان لهذه المحاكم السلطة التامة في تفسير صيغ العقود، والشروط المختلف عليها، واستخلاص ما يمكن استخلاصه، وكانت حرية التقدير لا تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم، مما يوجب رفض الدعوى شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:

  1. رفض الدعوى شكلاً.
  2. تغريم طالب المخاصمة ألف ل. س.
  3. تضمينه الرسوم، والمصاريف.

قراراً صدر بتاريخ 29 ذي الحجة 1426 و30/1/2006