الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية
![](http://www.moj.gov.sy/sites/default/files/styles/thumbnail/public/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_45.jpg?itok=-H_GyrL2)
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (17)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.
ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.
ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-2-1444 هجري الموافق لـ 15-9-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد