الرئيس الأسد يصدر قانوناً ينظم مسار التعليم المهني ويرفع سوية خريجيه

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  اليوم القانون رقم /38/ لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني والذي يهدف إلى تنظيم مساره وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتأمين التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصة بالثانوية المهنية بغية رفع سوية خريجيه من الناحية العلمية والعملية وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /  38 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-4-1443 هـ الموافق 2-12-2021.

يصدر ما يلي:

 

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1 –

يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

–         الوزارة: وزارة التربية.
–         الوزير: وزير التربية.
–         التعليم المهني: نظام تعليمي في المرحلة الثانوية مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات يهدف إلى إكساب الطلبة المعارف النظرية والمهارات العملية لتلبية احتياجات سوق العمل.
–         التعليم المزدوج: تعليم مهني، يتم عن طريق الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال.
–         قطاع التعليم: الوزارة والجهات الأخرى من الوزارات والإدارات والمؤسسات التعليمية التي تقوم بالتعليم المهني.
–         قطاع الأعمال: المؤسسات والشركات، والفعاليات الاقتصادية، وغرف الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد غرف الملاحة البحرية، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المشترك.
–         لجنة التعليم المهني المركزية: لجنة التعليم المهني المشكّلة في الوزارة.
–         لجنة التعليم المهني الفرعية: لجنة التعليم المهني المشكّلة في مديريات التربية.
–         الثانوية المهنية: المنشأة التعليمية التي يتلقى الطالب فيها المعارف والعلوم النظرية والعملية من قبل قطاع التعليم.
–         المنشأة الاقتصادية: المصانع والورش الخاصّة بقطاع الأعمال التي يتلقى الطالب فيها التدريب العملي.
–         مراكز الإنتاج: الورش المحدثة في الثانويات المهنية، أو خارجها التّابعة لها، أو مراكز التدريب، وذلك لإجراء عمليات التصنيع والصيانة والإصلاح والخدمات والتدريب.
–         اللجنة الإدارية: اللجنة الإدارية المشكّلة في الثانوية المهنية.

 

الفصل الثاني

إحداث التعليم المهني

المادة 2 –

يحدث في الجمهورية العربية السورية ضمن مرحلة التعليم الثانوي نظامٌ تعليمي مهني يهدف إلى إعداد مهنيين لتلبية احتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة، يسمى التعليم المهني، وذلك وفق الأحكام الآتية:

  • ‌أ- يقبل في التعليم المهني الطالب الحاصل على شهادة التعليم الأساسي السورية أو ما يعادلها وفق تعليمات يحددها الوزير المختص قبل بدء كلّ عامٍ دراسي.
  • ‌ب- مدة الدراسة ثلاث سنوات تبدأ من الصف الأول الثانوي المهني حتى نهاية الصف الثالث الثانوي المهني.
  • ‌ج- تنتهي الدراسة في التعليم الثانوي المهني بامتحانٍ عام، يمنح الناجحون فيه الشهادة الثانوية المهنية، يحدد فيها المهنة وفق نموذجٍ موحدٍ تعدّه الوزارة، وتوقع من الوزير المختصّ أو من يفوّضه، ويحفظ أصلها في الوزارة المختصة.
  • ‌د- تخوّل الشهادة الثانوية المهنية حاملها متابعة دراسته الجامعية أو التقنية وفق شروطٍ ومعايير القبول المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  • ‌هـ- تخوّل الشهادة الثانوية المهنية حاملها الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد استكمال الإجراءات الخاصّة بمنح الترخيص لدى الجهات المعنية.

المادة 3 –

أ- 1- يتم إعداد المناهج المهنية التخصصية بالتنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة، وتصدر بقرار من الوزير المختص.

  • يتم إعداد مناهج العلوم الأساسية والثقافة العامّة من قبل الوزارة، وتصدر بقرار من الوزير.
  • تضع الوزارة نظاماً موحداً للامتحانات بالتنسيق مع الوزارات المختصة، ويصدر بقرار من الوزير.

المادة 4 –

تحدث ثانويات التعليم المهني في المحافظات بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجان الفرعية وموافقة لجنة التعليم المهني المركزية وفق أحكام هذا القانون.

المادة 5 –

يتمّ تحديد المهن أو استبدالها في ثانويات التعليم المهني بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح اللجنة الفرعية وموافقة لجنة التعليم المهني المركزية.

المادة 6 –

  • ‌أ- يجوز إحداث ثانويات للتعليم المهني المزدوج بالتنسيق بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال المعني وفق أحكام هذا القانون.
  • ‌ب- يشمل التنسيق مساهمة قطاع الأعمال المعني في اقتراح مفردات المناهج للمواد التقنية والتدريبات العملية ومشاركتها في تدريبها واختباراتها العملية.

المادة 7 –

يجوز إحداث ورش إنتاج ومراكز تدريب تابعة للتعليم المهني بقرارٍ من الوزير المختص، وتحدد آلية وقواعد العمل فيها بقرارٍ منه.

المادة 8 –

لقطاع التعليم أن يتعاقد مع قطاع الأعمال بعقود تخصّ العمل في ورش الإنتاج ومراكز التدريب، وتحدد آلية وقواعد إبرام هذه العقود وفق نظامٍ خاصٍ يصدر بقرار من الوزير المختص.

الفصل الثالث

الأهداف

المادة 9 –

يهدف هذا القانون إلى تنظيم مسار التعليم المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاع العام والخاص والمشترك من مختلف المهن، إضافةً إلى التدريب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصّة بالثانوية المهنية، بغية رفع سويّة خريجي التعليم المهني من الناحية العلمية والعملية، وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة.

المادة 10 –

تتولى الوزارة لتحقيق أهداف هذا القانون المهام الآتية:

  • ‌أ- ربط خطط التعليم المهني بخطط التنمية الاقتصادية لتلبية متطلبات الحاجات المتجددة لتنمية الاقتصاد الوطني.
  • ‌ب- توجيه مناهج التعليم الثانوي المهني لتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  • ‌ج- تأهيل الطلاب وفق قدراتهم وميولهم، وتبعاً لاحتياجات قطاع الأعمال، وإعداد جيل من الخريجين مزوّد بالمعارف النظرية والخبرات والمهارات المهنية العملية.
  • ‌د- تعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية، وإكساب الطلبة مهارات التفكير العلمي والتعلّم الذاتي لتمكينهم من تنمية قدراتهم والاستمرار في التجديد والابتكار.
  • ‌هـ- تهيئة طلاب التعليم المهني للاندماج في سوق العمل والإسهام فيه من خلال الفهم الصحيح لدور الفرد في المجتمع.
  • ‌و- تعزيز مبدأ الجودة في العمل وقيم العمل الجماعي.
  • ‌ز- تقدير واحترام المهن على اختلاف أنواعها، وتدريب الطلاب على ترشيد الموارد وحسن استخدامها بما يحقق الإنتاج بأقلّ تكلفة.
  • ‌ح- مشاركة قطاع الأعمال في تنمية الموارد البشرية من خلال عملية تعليم وتدريب مزدوجة.

الفصل الرابع

لجان التعليم المهني

المادة 11 –

  • ‌أ- تشكّل بقرار من الوزير لجنة التعليم المهني المركزية على النحو الآتي:
  •      الوزير
رئيساً
  •     معاون الوزير لشؤون التعليم المهني والتقني
عضواً ونائباً للرئيس
  •     معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
عضواً
  •      معاون الوزير المختص لكلّ من الوزارات المعنية بالتعليم المهني
أعضاءً
  •    ممثل عن اتحاد شبيبة الثورة
عضواً
  •    مدير التعليم المهني والتقني في الوزارة
عضواً
  •    مدير الشؤون القانونية في الوزارة
عضواً
  •    مدير الامتحانات في الوزارة
عضواً
  •    محاسب الإدارة في الوزارة
عضواً
  •        ممثل عن (اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف الملاحة البحرية واتحاد غرف التجارة واتحاد الحرفيين واتحاد غرف السياحة واتحاد غرف الزراعة)
أعضاءً
  •        خبيران يحددهما الوزير
عضوين
  • ‌ب- تختص اللجنة بالآتي:
  • 1- اقتراح السياسة التربوية لنظام التعليم المهني ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
  • 2- وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة والإشراف على تطبيقها والتوسّع في نظام التعليم المهني.
  • 3- اقتراح التّشريعات الخاصّة بتطوير التّعليم المهني.
  • 4- وضع الأسس المتعلقة بتطوير التعليم المهني للنهوض به، ورفع سوية خريجيه، وربطه بسوق العمل.
  • 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث مهن جديدة تتفق مع خطط التنمية وتراعي المستجدات العلمية.
  • 6- وضع نظام عام للتوجيه والإرشاد المهني ومتابعة تنفيذه مع الجهات المعنية.
  • 7- الإشراف على عمل لجان التعليم المهني الفرعية ومتابعة تنفيذ مهامها.
  • 8- الموافقة على إحداث ثانويات التعليم المهني وأنواع المهن أو تبديلها بناءً على مقترحات اللجنة الفرعية.
  • ‌ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة، ولا يعد الاجتماع قانونياً إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
  • ‌د- للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة والاختصاص دون أن يكون له الحقّ في التّصويت.
  • ‌هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 12 –

  • ‌أ- تشكل لجنة التعليم المهني الفرعية في كل محافظة بقرارٍ من الوزير على النحو الآتي:
  •        مدير التربية
رئيساً
  •        مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني والتقني
نائباً للرئيس
  •        ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل
عضواً
  •        ممثل عن فرع اتحاد شبيبة الثورة
عضواً
  •        رئيس دائرة التعليم المهني والتقني في المديرية
عضواً
  •       رئيس دائرة الشؤون القانونية في المديرية
عضواً
  •        محاسب إدارة التعليم المهني والتقني في المديرية
عضواً
  •       ممثل عن كلّ من المديريات المعنية بالتعليم المهني في المحافظة
أعضاءً
  •        موجه اختصاصي للتعليم المهني في المديرية حسب المهنة
عضواً
  •       ممثل عن غرفة الصناعة والتجارة والزراعة واتحاد الحرفيين في المحافظة واتحاد غرف الملاحة البحرية
أعضاءً
  • ‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتولى اللجنة المهام الآتية:
  • 1- تنفيذ كلّ ما يتعلق بالسياسة التربوية للتعليم المهني، أو اقتراح تعديلها.
  • 2- اقتراح المهن التي تحتاج إليها مناطق المحافظة أو تبديلها وفق متطلبات سوق العمل.
  • 3- اقتراح إحداث ثانويات التعليم المهني في مناطق المحافظة.
  • 4- التعاون مع قطاع الأعمال لتدريب طلاب الثانويات المهنية في المؤسسات والشركات والمعامل والجهات الأخرى.
  • 5- دراسة التقارير الواردة من اللجان الإدارية في الثانويات المهنية ومعالجتها.

المادة 13 –

  • ‌أ- تشكّل بقرار من الوزير المختص أو من يفوّضه في كل ثانوية مهنية لجنة إدارية مؤلّفة من:
  •        مدير الثانوية المهنية
رئيساً
  •       معاون مدير الثانوية المهنية
عضواً
  •       رئيس الدروس الفنية المختص
عضواً
  •       رئيس القسم المختص
عضواً
  •       مدرس مختص أو معلم حرفة أو مدرس مساعد مختص من القائمين على العمل.
عضواً
  •        ممثل عن قطاع الأعمال المعني في حال كانت الثانوية المهنية ضمن نظام التعليم المزدوج.
عضواً
  •       محاسب الثانوية المهنية (أو معتمد الرواتب في حال عدم وجود محاسب)
عضواً
  •       أمين المستودع في الثانوية
عضواً
  •       ممثل عن الوحدة الشبيبية
عضواً
  • ‌ب- تتولى اللجنة الإدارية المهام الآتية:
  • 1- متابعة تعليم وتدريب الطلاب.
  • 2- متابعة التطورات في سوق العمل وأثر انعكاسها على التعليم والتدريب في الثانوية المهنية والمنشأة الاقتصادية.
  • 3- تأمين مستلزمات التعليم والتدريب ودراسة المعوقات والعمل على معالجتها.
  • 4- الإشراف على إدخال وإخراج مستلزمات عمليات الإنتاج والصيانة من وإلى الثانوية المهنية.
  • 5- دراسة أوضاع الطلاب العلمية والتربوية والمهنية وتقييمها.
  • 6- اقتراح منح مكافآت تشجيعية للمعلمين والطلاب.
  • 7- تسويق الأعمال الإنتاجية للثانوية المهنية.
  • 8- اقتراح الخطّة الإنتاجية والمالية للثانوية المهنية بالتنسيق مع رؤساء الأقسام.
  • 9- اقتراح تشكيل لجان المبايعة والشراء والاستهلاك.
  • 10- متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية.
  • 11- تحديد أسعار استرشادية للمنتجات المصنعة في ضوء مواصفات المواد والخدمات الداخلة في عمليات الإنتاج، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

الفصل الخامس

مراكز الإنتاج

المادة 14-

مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلّية، للوزير المختص أن يتخذ الثانويات المهنية بجميع مهنها والمراكز التدريبية والورش التابعة لها كمراكز إنتاج وفق تعليمات تصدر عنه، والسماح لإداراتها بممارسة الأعمال الآتية كلياً أو جزئياً:

  • ‌أ- تصنيع الآلات والأدوات والمعدّات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة.
  • ‌ب- التعاقد عن طريق المديرية المعنية التي تتبع لها الثانوية مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها.
  • ‌ج- بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي بسعر يحدد حسب الأسس والقواعد الواردة في التعليمات التنفيذية.

المادة 15-

يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير المالية قراراً يحدد فيه أسس توزيع الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات، يُراعى فيها تسديد قيمة التكلفة إلى الخزينة العامة، وتوزع الأرباح الصافية وفق الآتي:

  • ‌أ- 50% خمسون بالمئة تعويضات وحوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج.
  • ‌ب- 50% خمسون بالمئة لتطوير العملية الإنتاجية وفق الآتي:
  • 1- المساهمة في شراء الآلات والأدوات والعدد ومستلزمات التدريب والإنتاج للثانوية المهنية.
  • 2- المساهمة في دفع أجور صيانة الآلات والأدوات والعدد في الثانوية المهنية.
  • 3- المساهمة في تأمين المستلزمات والنفقات اللازمة لتنفيذ الأعمال المشاركة في المعارض المحلّية والمركزية.
  • ‌ج- يدوّر الفائض من الأرباح في السنة المالية للسنة المالية التالية.

المادة 16-

يتمّ فتح حساب مصرفي لكلّ ثانوية مهنية تقوم بأعمال الإنتاج والخدمات، يحرّك من قبل الوزير المختص أو من يفوضه ويودع فيه الآتي:

  • ‌أ- الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج.
  • ‌ب- الهبات والتبرعات النقدية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  • ‌ج- أي مبالغ أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 17-

يجوز بقرارٍ من الوزير المختص افتتاح صالات لعرض وبيع المنتجات في الثانويات المهنية والمشاركة في المعارض والأسواق.

المادة 18-

يجوز بقرارٍ من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير المختص منح الثانويات المهنية أو الورشات المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى /10,000,000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية على أن تسدد في مدة أقصاها 31-12 من العام المالي الذي تمّ فيه منح السلفة.

الفصل السادس

أحكام عامة وختامية

المادة 19-

  • ‌أ- يتقاضى العاملون المكلفون في الثانويات المهنية بالأعمال الآتية (مدير- معاون مدير – رئيس دروس فنية – رئيس قسم – أمين مستودع – مدرس مهندس – مدرس – مدرس مساعد – معلم حرفة) تعويض طبيعة عمل مقداره 40% أربعون في المئة من الأجر الشهري.
  • ‌ب- يتقاضى العاملون المكلفون في الثانويات المهنية بباقي الأعمال الإدارية غير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تعويض طبيعة عمل مقداره 10% عشرة في المئة من الأجر الشهري.
  • ‌ج- يحسب التعويض المنصوص عليه في هذه المادة على أساس الأجر الشهري الذي تحسب عليه التعويضات النافذة في المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام2020م.
  • ‌د- لا تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2020م على الثانويات المهنية التابعة لوزارة التربية.

المادة 20-

لا تخضع الحوافز والمكافآت الواردة في هذا القانون لسقوف الحوافز والمكافآت الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 21-

يلغى المرسوم التشريعي رقم / 13/ لعام 1994م، ولا تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2001م على الثانويات المهنية في الوزارات كافة.

المادة 22-

تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.

المادة 23-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

                                                                             دمشق في  24-5-1443 هجري الموافق لـ   29-12-2021 ميلادي

                                                                                                         رئيس الجمهورية

                                                                                                             بشار الأسد

 

التاريخ: 
الأربعاء, ديسمبر 29, 2021